فَقَالَ: هُنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) سَبْعٌ: الْكُفْرُ بِاللَّهِ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً، وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، قَالَ فَقُلْتُ: فَهَذَا أَكْبَرُ الْمَعَاصِي، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَكْلُ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: تَرْكُ الصَّلَاةِ، قُلْتُ: فَمَا عَدَدْتَ تَرْكَ الصَّلَاةِ فِي الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْكُفْرُ، قَالَ: فَإِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّة [1].
ورواه الحر العاملي في الوسائل [2].
قَالَ الصَّدُوقُ فِي الخِصَالِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنِ الحَسَنِ بنِ أَحمَدَ بنِ الوَلِيدِا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الصَفَّارُ، عَن أَيُّوبَ بنِ نُوحٍ وَ إِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ، جَمِيعاً عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عَمِيرٍ، عَن بَعضِ أَصحَابِهِ، عَن أَبِي عَبدِ اللهِ (ع) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّ الْكَبَائِرَ خَمْسٌ: الشِّرْكُ بِالله عَزَّ وَ جَلَّ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ [3].
وَقَالَ فِي العِلَلِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنِ الحَسَنِ بنِ أَحمَدَ بنِ الوَلِيدِ/، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الصَّفَّارُ، عَن أَيُّوبَ بنِ نُوحٍ وَ إِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عُمَيرٍ، عَن بَعْضِ أَصحَابِهِ، عَن أَبِي عَبدِاللهِ (ع) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): الْكَبَائِرُ خَمْسَةٌ: الشِّرْكُ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ [4].
[1]. الكافي، ج 2، ص 278، كتاب الكبائر، ح 8
[2]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 321، باب 46، باب تعيِينِ الكبائرِ الّتي يجِب اجتنابها، ح 20631
[3]. الخصال، ج 1، ص 273، باب الكبائر خمس، ح 16
[4]. علل الشرائع، ج 2، ص 475، باب 223، العلة التي من أجلها أوجب الله على أهل الكبائر النار، ح 2.