نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 6 صفحه : 438
والمراد
بتحبيس الأصل: المنع من التصرّف فيه تصرّفاً ناقلًا
[1]، كالتّصرف في الأملاك بالبيع والهبة والصدقة ونحوها بحيث يكون
ناقلًا للملك، والمراد بإطلاق المنفعة أو تسبيل الثمرة: إباحتها للجهة الموقوف
عليها بحيث يتصرّف فيها كيف يشاء كغيرها من الأملاك، كما في المسالك [2]، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، قال
اللَّه تعالى: «وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ»[3]، وقال أيضاً
«وَمَا تُقَدّمُوا لِأَنفُسِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ»[4].
وفي
الأخبار الحثّ عليه، كما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّامن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع
به، أو ولد صالح يدعو له» [5].
وفي
الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ليس
يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد
موته، وسنّة هدىً سنّها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له» [6].