responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 6  صفحه : 438

والمراد بتحبيس الأصل: المنع من التصرّف فيه تصرّفاً ناقلًا [1]، كالتّصرف في الأملاك بالبيع والهبة والصدقة ونحوها بحيث يكون ناقلًا للملك، والمراد بإطلاق المنفعة أو تسبيل الثمرة: إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرّف فيها كيف يشاء كغيرها من الأملاك، كما في المسالك‌ [2]، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، قال اللَّه تعالى‌: «وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ» [3]، وقال أيضاً «وَمَا تُقَدّمُوا لِأَنفُسِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ» [4].

وفي الأخبار الحثّ عليه، كما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّامن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [5].

وفي الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنّة هدىً سنّها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له» [6].

وبمضمونه روايات اخرى‌ [7].

قال العلماء: والمراد بالصدقة الجارية الوقف‌ [8]، ولا خلاف في أنّ الوقف‌


[1] جامع المقاصد 9: 7، رياض المسائل 10: 92.

[2] مسالك الأفهام 5: 309.

[3] سورة البقرة 2: 272.

[4] سورة المزمّل 73: 20.

[5] بحار الأنوار 2: 22، ح 65، عوالي اللئالي 1: 97، مسند أحمد حنبل 3: 306، ح 8853، الجامع الصغير 1: 58، ح 850.

[6] وسائل الشيعة 13: 292، الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ح 1.

[7] نفس المصدر، ح 2- 6.

[8] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) 2: 426.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 6  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست