responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع عضو بالبدن‌

دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع عضو بالبدن‌

ربما يلوح من بعض الكلمات دعوى الإجماع على عدم جواز الترقيع.

قال في محكيّ الخلاف: «إذا قلع سنّ متغر، كان له قلع سنّه، فإذا قلعه ثمّ عاد سنّ الجاني كان عليه أن يقلعه ثانياً» ثمّ استدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم‌ [1].

وأورد عليه في السرائر بأنّ «هذا قول الشافعي وأنّه استدلّ شيخنا بما يضحك الثكلى، يا سبحان اللَّه! مَن أجمع معه على ذلك؟ وأيّ أخبار لهم فيه، وإنّما أجمعنا في الأذن لُامور: أحدها: أنّها ميتة فلا يجوز الصلاة له؛ لأنّه حامل نجاسة فيجب إزالتها. والثاني: إجماعنا على ذلك وتواتر أخبارنا، فمن عدّاه إلى غيرها فقد قاس، والقياس عندنا باطل- إلى أن قال-: وهذا منه رحمه اللَّه إغفال في التصنيف فإنّه قد رجع عن ذلك في مبسوطه».

أقول: ويا سبحان اللَّه! كيف يرجع الشيخ في مبسوطه، وسيأتي كما تقدّم أيضاً نقل عبارته.

وقال في موضع آخر من السرائر: «ومن قطع شحمة اذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له منه، فعالج الجاني اذنه حتّى التصق المقطوع بما انفصل عنه، كان‌للمقتصّ منه أن‌يقطع ما اتّصل من شحمة اذنه حتّى تعود إلى الحال التي استحقّ لها القصاص. وهكذا حكم المجنيّ عليه سواء كان ظالماً أو مظلوماً، جانياً أو مجنيّاً عليه؛ لأنّه حامل نجاسة. وليس إنكاره ومطالبته بالقطع مخصوصاً بأحدهما، بل جميع الناس. وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس أو المشقّة العظيمة، ووجب على السلطان ذلك؛ لكونه حاملًا للنجاسة فلا تصحّ منه الصلاة. وكذلك إذا جبر عظمه بعظم نجس العين ولم‌


[1] راجع الخلاف، المسألة 77 من كتاب الجنايات، سلسلة الينابيع 40/ 39.

وفي المبسوط في المسألة: فله قلعها أبداً حتّى يعدم إنباتها وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست