responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154

لأنّه حامل نجاسة. وليس إنكاره ومطالبته بالقطع مخصوصاً بأحدهما بل جميع الناس.

وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء، إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس أو المشقّة العظيمة، ووجب على السلطان ذلك؛ لكونه حاملًا للنجاسة، فلا تصحّ منه الصلاة حينئذٍ.

وكذلك إذا جبر عظم بعظم نجس العين ولم يكن في قلعه خوف على النفس ولا مشقّة عظيمة؛ يجب إجباره على قلعه ولا تصحّ معه صلاته. فأمّا إن خاف من قلعه على نفسه فلا يجب قلعه ولا يجوز إجباره على ذلك وتكون صلاته صحيحة؛ لموضع الضرورة، ولقوله عليه السلام: لا ضرر ولا إضرار [1].

وقال العلّامة في تلخيص المرام: «ولو ألصق المقتص منه الاذن- يعني المجنيّ عليه-، قيل: للجاني الإزالة، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها. وكذا لو قطع بعضها» [2].

وسيأتي نقل عبارة غير واحد من الفقهاء عند الاستدلال لعدم جواز الترقيع، بأنّه مستلزم لحمل النجس حال الصلاة وغيرها ممّا هو مشروط بالطهارة، فانتظر.

أدلّة المنع عن أخذ عضو الميّت للترقيع، وكذا الترقيع بغير العضو المأخوذ من الميّت‌

ثمّ إنّه يمكن الاستدلال للمنع من أخذ عضو الميّت وقطعه لغرض الترقيع، بل المنع من الترقيع بالعضو المأخوذ من الحيّ، بوجوه بعضها خاصّ بأخذ العضو من الميّت:


[1] سلسلة الينابيع الفقهية 25: 372.

[2] نفس المصدر 40: 471.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست