responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149

المضطرّ، بأمر من المريض وطلبه فيباح كما لو باشر نفس المريض أخذ العضو لترقيعه بنفسه؟

نسب إلى بعض مشايخنا المعاصرين القول بجواز المباشرة لغير المضطرّ.

ويلوح من بعضهم خلاف ذلك، حيث أفاد عدم جواز إسقاط الطبيب للجنين الذي يخاف منه على حياة أمّه، وإنّما يسوغ له دلالة المريض والحامل على استعمال شي‌ء يسقط الحمل فلا يباشر الإسقاط إلّاالمضطرّ، ولا يوجب الاضطرار حلّ الإسقاط لغيره.

والإشكال فيه، ناشئ من جهة أنّ الحرام في حال الاختيار إنّما أحلّ للمضطرّ وليس المباشر- في الفرض- مضطرّاً، وإنّما المضطرّ هو الآمر فهو من قبيل أن يشرب غير المضطرّ خمراً بأمر من المضطرّ، وإن افترقا في انتساب الفعل التسبيبي إلى المضطرّ دون مثل شرب الخمر، ولكنّه لا يكون فارقاً فيما هو ملاك عدم جواز ارتكاب المحرم.

انتساب الجناية إلى غير المباشر وإن اختصّ القصاص بالمباشر

فإن قلت: فعل المباشر ينسب إلى المضطرّ حيث يكون بأمره وبه يُفرّق عن مثال شرب الخمر.

قلت: نعم، ولكن هذا الانتساب لا يمنع من نسبته إلى المباشر أيضاً فينبغي أن يلحقه الحكم من هذه الجهة أيضاً وهو الحرمة. ويشهد لذلك ثبوت القصاص على المباشر وإن كان القتل بأمر الغير فإنّه حكم على القاعدة، وهذا لا ينافي نسبة القتل إلى الآمر أيضاً، فإنّ القصاص حكم قسم من القاتل وهو القاتل بالمباشرة لا بالتسبيب. ولو كنّا نحن والقاعدة لأثبتنا القصاص في مطلق القاتل الحقيقي؛ ولا يشترط في صدق القاتل حقيقة مباشرة القتل؛ فإنّ بعض الأفعال يكفي في نسبتها

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست