نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 123
التعرّض
للقصاص تعرّض للهلاك، لكنّه يجب حيث طالب الولي به متعيّناً؛ وحيث خيّر الولي بينه
وبين البدل تعيّن أداء البدل مع التمكّن عقلًا مهما كان فيه الحرج والضرر، وإن كان
ظاهر الفقهاء عدم وجوب ذلك؛ حيث ذكروا أنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص، وأنّ
الدية تثبت صلحاً، ولا يتعيّن على القاتل قبولها فضلًا عمّا إذا طولب بزيادة عن
الدية. نعم، نسب إلى غير واحد وجوب بذل الدية وغيرها ممّا طالب به الولي [1]. هذا.
ولكن
في صحيح ابن سنان: «فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف...».
ولا
يبعد حمل القيد على الغالب فلا مفهوم له، فيبقى إطلاق حرمة التعرّض للهلكة بلا
معارض.
وما
في الجواهر من: «أنّه لا دليل على وجوب حفظ النفس في المقام بعد تعلّق حقّ الغير
بها والأمر بإعطاء القصاص».
فيردّه:
أنّدليله هومطلق مادلّ علىوجوب حفظ النفس، ولاينافيهدليل القصاص؛ فإنّه حيث
عيّنه الوليّ وبدونه فلا تعيّن. وحيثكان البدل في اختيار الجاني، تعيّن عليه حفظ
النفس ببذل ما يسقط معه القصاص وإن كان بدونه ولو حراماً، يجوز القصاص. فهو نظير
وجوب التمام على الحاضر وإن كان السفر واجباً إلّاأنّه بدونه يتعيّن الإتمام في
الصلاة والصوم وإن كان التلبّس بالحضر حراماً تكليفاً.
التخيير
في الجناية العمدية بين القصاص والدية
أدلّة
وجوب معالجة الجاني...
ولكن
المقرّر عندي: تخيير الولي بين الدية وبين القصاص، خلافاً لما هو المعروف منتعين
القصاصوكون ثبوتالديةصلحاً؛ لما دلّ على أنّ الثابت في العمد