responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

مستنداً إلى المجنيّ عليه، فيثبت القصاص بالقطع حينئذٍ. وبه يفترق عن المثال السابق؛ حيث إنّ الموت لا يستند إلى مجرّد قطع العرق الواقع من الجاني، فالمجنيّ عليه متمكِّن من دفع الجناية بخلاف ما نحن فيه فإنّ الجناية واقعة ويتمكّن المجنيّ عليه من رفعه.

فقد تحصّل: إنّ ما ذكرناه ليس في الحقيقة تفصيلًا في ثبوت القصاص والدية مع استناد الجناية، بل عدم القصاص والدية في الفرض الأوّل؛ لعدم استناد الجناية الخاصّة، كما لايخفى.

وجوب علاج المجنيّ عليه على الجاني:

ثمّ إنّه يقع الكلام في وجوب ترقيع العضو المبان بالجناية، حيث يتمكّن الجاني من ذلك.

قد يقال بعدم الوجوب؛ للأصل، بل لظهور أدلّة القصاص والدية في تعينهما.

ووجوب شي‌ء آخر يدفعه الإطلاق.

هذا لو احتمل بدلية العلاج عن القصاص. ولو احتمل وجوب العلاج زائداً على القصاص وغيره أمكن التمسّك لنفيه بالإطلاق المقامي.

ويمكن أن يُقال بوجوبه؛ نظراً إلى أنّ المتفاهم عرفاً من دليل حرمة الجناية هو حرمتها حدوثاً وبقاءً، فمع التمكّن من رفع الجناية يجب كما كان الدفع واجباً أوّلًا، بل يمكن أن يقال: إنّ ترك الترقيع والإبقاء على الجناية بنفسه ظلم.

بل قد يقال: بعدم جواز القصاص حيث رقع الجاني عضو المجنيّ عليه؛ بناءً على التعليل الوارد في موثّق إسحاق من «أنّ القصاص من أجل الشين» فإذا زال أو ازيل فلا موضوع للقصاص ولا موجب له.

بل أفاد سيّدنا الأستاذ وفاقاً لبعض آخر، سقوط القصاص إذا باشر المجنيّ عليه بنفسه الترقيع قبل استيفاء القصاص؛ استناداً إلى هذا التعليل.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست