كند
بر فرض تلف- على تقدير التلف- ذمّه شخص غاصب مشغول مىشود.
لكن
همانطور كه محقّق اصفهانى [1] رحمه الله نيز مىفرمايد، حديث «على اليد» دلالت بر حكم فعلى- ضمان
فعلى- دارد و نه تقديرى؛ چرا كه غايت- حتّى تؤدّيه- دلالت بر فعليّت دارد و منظور
اداى فعلى است. بنابراين، مغيّا نيز كه قبل از غايت است، بايد يك حكم فعلى باشد.
بعد
از بيان دو نكته فوق، نوبت به بررسى قول مشهور مىرسد و اين كه حديث «على اليد»
چگونه بر ضمان دلالت مىكند؟
در
اينجا لازم است ادلّه ذكر شده در كلمات بزرگان مورد بررسى و دقّت قرار گيرد، تا
معلوم گردد كه آيا به وسيلهى آنها مىتوان قول مشهور را اثبات كرد و يا آن كه
اين ادلّه مورد خدشه و اشكال است و بايد دليل ديگرى ارائه شود؟ ابتدا كلام صاحب
عناوين رحمه الله را ذكر مىكنيم:
الف)
دلايل محقّق مراغى رحمه الله بر قول به ضمان
مرحوم
ميرعبدالفتّاح حسينى قدس سره براى دلالت حديث «على اليد» بر ضمان، به سه دليل
اشاره مىكنند [2] كه عبارت است از:
[1]. ايشان مىفرمايد: «لا يخفى عليك أنّ ما قبل
الغاية حيث أنّه مغيّ بالأداء، فلابدّ من أن يكون أمراً ثابتاً فعليّاً مستمرّاً
إلى أن يتحقّق الأداء ...»؛ ر. ك: حاشية كتاب المكاسب، ج 1، ص 301.
[2]. ايشان مىفرمايد: «أنّ إرادة ضمان ما أخذت
أظهر من الرواية سواء جعلته بطريق الإضمار فيكون المعنى: «على اليد ضمان ما
أخذته»، أو بطريق المجاز بمعنى كون المراد من الموصولة «ما يضمن» لكمال المناسبة
بينه و بين الأصل المأخوذ، لأنّه إمّا عينه أو مثله أو قيمته- كما سنذكر ذلك
مفصّلًا- وكلّ ذلك قائم مقام «ما أخذت»؛ مع أنّ هذا المعنى هو المتبادر عند إطلاق
هذه اللفظة بحيث لا يخطر غيره بالبال حتّى يحتاج في ترجيح المقام إلى ملاحظة باب
تعارض الأحوال.
مضافاً
إلى فهم الأصحاب- قديماً وحديثاً- ذلك واستدلالهم به على الضمان، وهو إمّا كاشف عن
كون المعنى العرفي ذلك- كما أوضحناه- أو كاشف عن وجود قرينة لم تصل إلينا كانت
موجودة عندهم، وعلى التقديرين فهو- [أي فهم الأصحاب]- معيّن للمراد من الخبر رافع
للإجمال». ر. ك: العناوين، ج 2، ص 418.