3- در تعاقب ايدى، هر سابقى مىتواند با دو شرط به دو نفر بعدى رجوع
كند؛ اوّل اين كه شخص سابق نسبت به لاحق عنوان غارّ و فريبدهنده نداشته باشد؛ و
دوّم آنكه مال مالك در نزد سابق تلف نشده باشد.
4- شخص سابق در صورتى مىتواند به نفر بعدى رجوع كند كه مالك به او
رجوع كرده باشد و او نيز مثل و يا قيمت مال را به مالك پرداخته باشد؛ چه آن كه
گفته شد ضمان لاحق، طولى است و شخص لاحق زمانى ضامن مىشود كه سابق خسارت مال را
پرداخت كرده باشد.
«إنّ نتيجة ما ذكرنا واخترنا في مفاد قوله صلى
الله عليه و آله: «وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» امور: الأوّل: جواز رجوع المالك
إلى أىّ واحد من الغاصبين.
الثاني:
أنّه لو رجع إلى أحدهم واستوفي حقّه منه فليس له الجروع إلى الآخرين لعدم بقاء حقّ
له.
الثالث:
يجوز رجوع كلّ سابق إلى اللاحق إن لم يكن غارّاً له، وأيضاً لم يتلف المغصوب عنده،
و إلّافمع أحد هذين أو كلاهما فليس له الرجوع إليه.
الرابع:
أنّ جواز رجوع السابق إلى اللاحق لابدّ وأن يكون بعد أداء ما في ذمّته من المثل أو
القيمة؛ وذلك من جهة ما قلنا إنّ الضمان طولي، وإنّ اللاحق ضامن للخسارة والبدل
الّذي يعطيه السابق ويدفعه إلى المالك. وهذا معنى ضمانه لضمانه» [1].
ديدگاه
امام خمينى رحمه الله در مورد ضمان طولى
در
ميان بزرگان و اعاظم معاصر نيز مرحوم امام قدس سره همين نظريّه ضمان طولى را
[1]. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد
الفقهيّة، ج 4، صص 102 و 103.