صورت
تلف شدن مال است كه ضمان شخص دوّم معنا پيدا مىكند؛ نسبت به باب غصب و مقبوض به
عقد فاسد نيز مسأله به همين صورت است.
ب)
نظريّهى ضمان طولى
اما
راه دومى كه ميرزاى نائينى رحمه الله براى حل اشكال بيان مىكند، حل مسأله از راه
ضمان طولى است.
معناى
ضمان طولى
مرحوم
ميرزاى نائينى قدس سره پس از بيان موارد فوق در شريعت و بيان توجيه آنها، به بحث
ضمان طولى مىپردازند و اشكال ثبوتى در باب ايدى متعاقبه را از همين طريق حل
مىكنند. ايشان در مورد ضمان طولى مىفرمايد:
«وأمّا الضمان طولًا على أزيد من شخص واحد في
زمان واحد فيمكن ثبوتاً، ودلّت عليه الأدلّة إثباتاً.
أمّا
ثبوتاً فلإمكان أن يكون كلّ واحد من الضمناء ضامناً لما يضمنه الآخر، فتشتغل ذمّة
أحدهم بما تشتغل ذمّة الآخر به، أي:
يخرج
من كيس أحدهم ما يؤدّيه الآخر، وهذا النحو من الضمان يمكن أن يكون سببه العقد، أو
الإتلاف، أو اليد، فالعقد كالضمان بالالتماس، فإذا التمس المديون من شخص أن يؤدّي
دينه ورضي الدائن به فالضامن يصير ضامناً للدين، والملتمس يكون ضامناً لما يؤدّيه
الضامن بمقدار ما يؤدّيه.
والإتلاف
كضمان الغارّ ما يغترمه المغرور.
واليد
كتعاقب الأيدي الغاصبة، فالغاصب الأوّل ضامن للمالك مايضمنه الثاني، أي: يجب أن
يخرج من كيس الثاني ما يغترمه الأوّل، فالغاصب الثاني ضامن لما يضمنه الأوّل ...» [1].