در
برابر نظر محقّق حلّى رحمه الله كه اساس ضمان در اين مورد را انكار نمود؛ و مرحوم
شيخ طوسى قدس سره كه ضمان نسبت به نصف را به صورت مطلق پذيرفت، و بين اين كه غاصب
از تمام خانه استفاده كند و يا از بعض آن، فرقى نگذاشت؛ و صاحب جواهر رحمه الله كه
معتقد به ضمان نصف است، مگر در صورتى كه غاصب از تمام خانه استفاده كند، كه در اين
صورت ضامن تمام آن خواهد بود؛ مرحوم فاضل مقداد قدس سره نظر چهارمى را مطرح كرده و
مىگويد: اگر بخواهيم با دقّت بحث كنيم، بايد ضمان را به نسبت توزيع كنيم؛ بدين
صورت كه اگر خانه يك مالك داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است؛ و اگر دو مالك باشند،
غاصب ضامن يك سوم خانه خواهد بود و به همين صورت مسأله ادامه پيدا مىكند.
ايشان
مىفرمايد:
«والتحقيق يقتضي الضمان على نسبة ما استولى عليه
واستقلّ به،
[1]. همان، ج 37، صص 23 و 24؛ ايشان مىگويد:
«... ولم نجده لأحد ممّن تقدّمه، فضلًا عن الجزم بعدمه، وإن حكاه المصنّف في
النافع قولًا، بل عن التنقيح نسبته إلى المبسوط إلّاأنّا لم نتحقّقه، وعلى تقديره
فهو واضح الفساد، ضرورة صدق الغصب بذلك عرفاً المتقضي لاعتبار الاستيلاء فيه دون
الاستقلال أو للقول بتحقّقه هنا ولو بالنسبة إلى النصف.
ودعوى
اعتباره فيه على معنى رفع يد المالك ولو على جهة المشاركة واضحة الفساد، لأنّ
العرف أعدل شاهد بخلافها، بل مقتضى ذلك عدم الضمان على الشخصين المشتركين في غصب
شيء واحد على وجه الاستقلال لكلّ منهما، وهو معلوم الفساد. اللّهم إلّاأن يفرّق
بين شركة المالك وغيره، ولكن العرف على خلافه قطعاً.
ودعوى
كون الغاصب حينئذٍ مجموعهما الّذي حصل له وصف الاستقلال وتضمينه يقتضي التوزيع
بينهما يدفعها إمكان القول بمثله في الفرض وإن سقط الضمان بالنسبة إلى المالك،
باعتبار عدم تصوّر ضمان ماله لنفسه، بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بضمان الغاصب
لجميع عين الدار مع فرض إثبات يده عليها جميعها بالتصرف والانتفاع ونحوهما ...».