responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاحرج نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى    جلد : 1  صفحه : 115

مورد تذكيه پوست حيوان خريدارى شده از امام عليه السلام سؤال مى‌شود كه در پاسخ فرمودند: چنين سؤالى لازم نيست- «ليس عليكم المسألة»-.

بنابراين، تكرار و كمّيت در مفهوم حرج دخالتى ندارد و نمى‌تواند به عنوان ملاك حرجى بودن تكاليف شرعى شناخته شود.

4- پاسخ ميرزاى قمى رحمه الله‌

مرحوم ميرزاى قمى رحمه الله بر خلاف بزرگانى چون مرحوم علّامه طباطبايى و مرحوم صاحب فصول رحمهما الله اصل وجود تكليف‌هاى حرجى در شريعت را مى‌پذيرد و سپس به پاسخ اشكال مى‌پردازد. ايشان مى‌فرمايند:

«فنقول: الّذي يقتضيه النظر في مجامع الكلام وأطرافها بعد حصول القطع بأنّ التكاليف الشاقّة واردة في الشريعة، إنّ العسر والحرج والضرر المنفيّات هي الّتي تزيد على ما هي لازمة لطبايع التكاليف الثابتة، من حيث هي الّتي معيارها طاقة متعارف الأوساط من النّاس الّذين هم الأصحّاء الخالون عن المرض والعجز والعذر، بل هي منتفية من الأصل إلّافيما ثبت وبقدر ما ثبت وهو ما لاينفكّ عنه عامّة النّاس سالمين عن الأمراض والأعراض؛ فنقول: إنّ اللَّه تعالى لايريد بعباده العسر والحرج والضرر، إلّاما حصل منه من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف أوساط النّاس وهم الأغلبون، فالباقي منفي سواء لم‌يثبت أصله أصلًا أو ثبت ولكن على نهج لايستلزم هذه الزيادة؛ ثمّ انّ ذلك النفي إمّا من جهة تنصيص الشارع كالقصر والإتمام والإفطار والقعود والاضطجاع في الصلاة والتيمّم و ...، وأمّا من جهة التعميم كجواز الإجتهاد في الجزئيّات كالقبلة والوقت، أو الكلّيات كالأحكام الشرعيّة للعلماء، هذه المذكورات من باب الدليل وإلّا فلا

نام کتاب : قاعده لاحرج نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست