responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 85

لم يلاحظ شيئاً من خصوصياته من حيث كون الشك في الصحة أو الشك في الوجود بل حكم على نحو الإطلاق بعدم الاعتناء بالشك بعد الانتهاء من العمل.

ومن هنا نستنتج أنّ عنوان الشك أوّلًا وبالذات يشمل الشك في الصحة والشك في الوجود ولمّا لم يلاحظ الشارع المقدّس خصوصيات الشك لم يبق مجال للبحث في وجود القدر الجامع بين الشك في الصحة والشك في الوجود، وذلك أنّ القدر الجامع إنّما يتصور فيما لو لاحظ الشارع كلا الأمرين (الشك في الصحة والشك في الوجود) لكنّه لاحظ هنا مطلق الشك فقط حيث ينطبق على قاعدة الفراغ كما ينطبق على قاعدة التجاوز.

وقد ذكر هذا المطلب في كلمات السيد الخوئي أيضاً كما أسلفنا فهو يقول:

(والتحقيق أنّ الاستدلال المذكور ساقط من أصله لما ذكرناه مراراً من أنّ معنى الإطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيّات، لا الأخذ بجميعها فإذا جُعل حكمٌ لموضوع مطلق، معناه ثبوت الحكم به بالفاء جميع الخصوصيات كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلًا فإنه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بإلغاء جميع الخصوصيّات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر وغيرها من الخصوصيات لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيات والاحتفاظ بها، بمعنى أنّ الخمر بما هو أحمر حرام وبما هو أصفر حرام وهكذا، وحينئذٍ لا مانع من جعل قاعدة كلّية شاملة لموارد قاعدة الفراغ وموارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيّات الموارد بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشكّ في شي‌ءٍ بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلّقاً بالصحّة أو بالوجود فيكون المجعول عدم الاعتناء بالشكّ في الشي‌ء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشكّ متعلّقاً بالوجود أو بالصحة أو غيرهما من خصوصيات المورد ...) [1].


[1]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول 3: 271.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست