responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 24

فلو سلّمنا صحة هذا الدليل كان لا بدّ من الالتزام بأنّ التعليل الوارد في ذيل بعض الروايات التي سنبحث عنها تحت عنوان الدليل السادس حيث يقول الإمام (ع) حول الشكّ في صحّة الوضوء بعد الفراغ منه‌

: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ) [1]

ليس هذا التعليل أمراً تعبّدياً بأن يكون الشارع قد بيّن ذلك وهو في مقام التشريع بل سيكون هذا التعليل أمراً ارتكازياً عقلائياً ويكون الإمام (ع) منوّهاً إلى هذا المرتكز العقلائي في الرواية حيث يمكن اعتبارها كمؤيد للسيرة العقلائية.

مناقشة الاستدلال بالسيرة العقلائية:

لتحقيق أنّ سيرة العقلاء هل يمكن أن تقع دليلًا على قاعدة الفراغ أو لا، لابدّ من بيان أنّ السيرة العقلائية لا تخلو عن صورتين:

1- أمّا أن تكون السيرة العقلائية تعبّدية حيث لا حاجة معها إلى بيان الملاك من قبل العقلاء.

2- وإمّا أن يكون لسيرة العقلاء مدركٌ لدى العقلاء.

نظير هذا البحث قد جرى في أصالة الحقيقة أيضاً من أنّ أصالة الحقيقة هل هي أصل لفظي عقلائي تعبّدي أو ليست كذلك بل تكون راجعة إلى أصالة عدم القرينة [2]؟ وفيما نحن فيه لو أتى الفاعل العالم المختار بعملٍ فإنّ حكم العقلاء بصحّة عمله بعد الفراغ منه هل هو أصل تعبّدي عقلائي؟ أو ليس تعبدياً بل له ملاك؟


[1]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام 1: 105 رقم 265، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 1: 471 باب 42 من أبواب الوضوء رقم 7.

[2]. الشيخ محمد كاظم الخراساني: كفاية الأصول ص 233- 235 و 286.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست