responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 217

في أثناء الصلاة.

ب- لو اعتبرنا الوضوء الخارجي شرطاً ولم نجعل مجموع الصلاة مشروطاً بل كلّ جزء من أجزاء الصلاة تعنون بعنوان المشروط لم تجر هنا قاعدة التجاوز ولابدّ من قطع الصلاة عند الشك في أثناء الصلاة فيجب التوضؤ من جديد والإتيان بصلاة جديدة.

ج- لو اعتبرنا الشرط ما هو مسبّب عن الوضوء أي الطهارة القلبية كان هذا الشرط من الشروط المقارنة للصلاة كالستر والاستقبال لكنّه يعتقد بأن المستفاد من الآية الشريفة: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌) [1] هو أنّ الشرط إنّما هو الوضوء الخارجي.

وأمّا المستفاد من رواية (

لا صلاة إلّا بطهور

) [2] أنّ الشرط هو الطهارة والوضوء الخارجي يوجب تحقّق هذه الطهارة القلبية وعليه فلا محل معيّن شرعاً لشرط الطهارة فلا تجري قاعدة التجاوز.

الإشكالات على نظرية المحقق العراقي:

الظاهر أنّ كلام المحقق العراقي أيضاً لا يخلو من إشكالات:

الأول‌: أنّه صوّر المشروط في المثالين على نحو المتعدّد وجعل كلّ جزءٍ من أجزاء صلاة العصر مشروطاً مستقلًا لشرطية صلاة الظهر، كما صوّر كلّ جزء من أجزاء الصلاة مشروطاً مستقلًا للطهارة.

وهذا بعيد جدّاً بل خلاف ظاهر الأدلّة لأنّ الشارع جعل الصلاة عملًا واحداً واعتبرهما شيئاً واحداً والشاهد على ذلك هو أنّ المكلّف لو فقد الطهارة في أحد


[1]. سورة المائدة: آية 5.

[2]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 1: 315 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست