أنّه
لم يقدّم أيّ دليل على الأمور الثلاثة التي ذكرها بل اكتفى بكون كلٍّ واحدٍ منها
أمراً مشكلًا والمفروض أن نعرف ما هو مقتضى أدلّة هاتين القاعدتين؟ فهو لم يقدّم
الدليل حتّى على الأمر الثالث الذي كان راجحاً برأيه. نعم يمكن القول بانّ الأمر
الأول والثاني في كلماته لم يكونا متوافقين مع الذوق الفقهي أو أنّ أحداً من
الفقهاء لم يلتزم بهما.
بحث
نظرية المحقق العراقي:
ذهب
المحقّق العراقي [1]
إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في الشك في الشرط الشرعي أثناء المشروط كما في
المثالين السابقين. ويبدو أنّ المحقّق العراقي دخل في هذا البحث بشكل أدقّ من
المحقق النائيني لأنّه تابع المسألة بالنسبة إلى كلٍ من قاعدة التجاوز وقاعدة
الفراغ على نحو الاستقلال. ونحن هنا نلخّص كلامه في مطلبين:
المطلب
الأول: أنّ قاعدة التجاوز إنّما تجري فيما يصدق عنوان التجاوز عن المحل
ولا يصدق التجاوز عن المحلّ بحسب الذات في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر. بل
يصدق التجاوز هنا من جهة أنّ لتقدّم الظهر شرطية لصلاة العصر وهذا غير كاف.
وبعبارة
أخرى إنّ صلاة الظهر بحسب نفسها لا محلّ لها مقرّراً شرعاً، ومن هنا فلو أنّ
المكلّف قد صلّى العصر ثمّ تذكّر أنّه لم يأت بصلاة الظهر وجب عليه أن يصلّي صلاة
واحدة بنيّة صلاة الظهر لأنّ الترتيب بين صلاتي الظهر والعصر