responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 212

وبعبارة أخرى لابدّ من الالتزام بأنّ ملاك جريان قاعدة التجاوز أن يمكن تعلّق الإرادة التبعيّة بالمشكوك لا أن يقال بوجوب تعلّق الإرادة التبعية بالمورد.

الأمر الثالث‌: الراجح في النظر هو أن نختار الحدّ الوسط بين الأمر الأول والأمر الثاني بأن نلتزم بجريان قاعدة التجاوز في خصوص العمل الذي يشتغل به المكلف دون الأعمال اللاحقة، وعليه فلابدّ في المثال الأوّل من إكمال الصلاة والحكم عليها بالصحّة، أمّا الصلوات اللاحقة فيجب عليه أن يتوضّأ لها.

وفي المثال الثاني لو كان الوقت باقياً وجب إكمال الصلاة بنيّة صلاة الظهر ثم يصلّي العصر وأمّا مع ضيق الوقت فلابد من إكمال تلك الصلاة بنيّة صلاة العصر ويبني على أنّه قد أتى بصلاة الظهر اعتماداً على قاعدة التجاوز.

ثم قال في الختام بأنّ المسألة تحتاج إلى تأمّلٍ أكثر.

مناقشة نظرية المحقق النائيني:

هناك عدة إشكالات يمكن إيرادها على كلام المحقّق النائيني:

الإشكال الأول‌:

أنّ مقتضى الصناعة في البحث أن نبحث هذا الفرض على جميع المباني بمعنى أنّه لابدّ من البحث في النتيجة تارةً على القول باتّحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز، وتارةً على القول بتغايرهما وتعدّدهما.

فلو جعلناهما قاعدة واحدة والعنوان المشترك والوجه الجامع بينهما هو التجاوز أي عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن الشي‌ء أو عن محلّ الشي‌ء فإنّ هذا العنوان ينطبق على ما نحن فيه بكلّ وضوح لحصول التجاوز عن محل الشي‌ء وهو وقوع الطهارة قبل الدخول في الصلاة.

وإن جعلنا العنوان المشترك هو الفراغ أي عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست