القاعدة
الكليّة فيكون لها ظهورٌ في إلغاء الخصوصية عن الصغرى وتدلّ على أنّ ما جاء في
الصغرى فهو أحد مصاديق الكبرى ثم استنتج المحقق المذكور:
أولًا: إنّ الدخول في الغير غير معتبر وإنّما العبرة بصدق التجاوز والفراغ
وعليه فإنّ السكوت الطويل المضرّ بالقراءة غير المخلّ بالصلاة يوجب تحقّق التجاوز.
ثانياً: لو سلّمنا اعتبار الدخول في الغير فإنّ الغير عنوان عام يشمل كلّ
حالة وجودية أو عدمية منافية شرعاً للجزء المشكوك، ومن هنا فلا فرق بين اعتبار هذا
الشرط وعدم اعتباره.
مناقشة
رأي المحقّق الحائري:
هناك
عدّة ملاحظات نسجّلها على كلمات هذا المحقّق العَلَم:
أولًا: لو لم نعتبر عنوان الدخول في الغير قيداً تعبّدياً بل جعلناه من
الأمور الموجبة لتحقق الخروج عن الشيء فلا حاجة حينئذٍ إلى بحث الروايات المطلّقة
والمقيّدة وتحليلها ودراستها.
وبعبارة
أخرى إنّ البحث في هذه الروايات إنّما يكون في محلّه فيما لو كان عنوان الدخول في
الغير المذكور في بعض الروايات عنواناً تعبديّاً واحترازياً.
ثانياً: إنّ دلّ قوله (ع): (
إنّما
الشكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه
)
على قاعدة كليّة وجب الإقرار بأنّ ما جاء في مصحّحة إسماعيل بن جابر (
كل
شيءٍ شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه
)
أيضاً قاعدة كليّة.
والسؤال
المطروح هنا أنّه لِمَ لم ينظروا إلى هذه العبارة على أنّها قاعدة كليّة مع شمول
هذه القاعدة على الدخول في الغير؟ وهل يمكن الالتزام بوجود الاختلاف بين هاتين
القاعدتين أو لابدّ من حمل موثّقة ابن أبي يعفور على هذا العنوان بقرينة رواية
إسماعيل بن جابر.