responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 205

وللمحقق الخوئي‌ [1] هنا كلام قريب من هذا حيث يرى دفعاً للتهافت بين صدر الرواية وذيلها لابدّ من جعل عبارة (فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه) تفسيراً وبياناً لقوله (ع): (

ما دمت في حال الوضوء

) وجعل عبارة (

وقد صرت في حال أخرى‌

) توضيحاً لهذا البيان من باب ذكر أوضح الأفراد وغالبها.

الإشكال على رأي المحقّق الخوئي والمحقق الحائري:

الظاهر أنّ كلام هذين العلَميَن لا يخلو من إشكال إذ لا يمكن من وجهة نظر العقلاء حمل الكلام قبل انتهائه على معنىً بل لابدّ من ملاحظة الكلام بأكمله، ومن الواضح أنّ ذيل الكلام دائماً أو غالباً يكون قرينة على صدره، وعليه فلا تدافع بين الصدر والذيل.

ومن هنا يظهر لنا بوضوح أنّ الدخول في الغير شرط في قاعدة الفراغ، نعم يمكن أن تكون هذه الشرطية في مورد الوضوء فقط اقتصاراً على مورد الرواية إلّا أنّ هذا الاقتصار غير مستندٍ إلى الذوق الفقهي حيث لا يمكن التفريق في قاعدة الفراغ بين الوضوء وسائر الموارد.

لاسيّما أنّ هذا القيد في قاعدة الفراغ لو كان أمراً تعبّدياً والشارع قد اعتنى به كان لابدّ من التنبيه عليه في أغلب الروايات مع أنّ أكثر الروايات الواردة في قاعدة الفراغ مطلّقة.

متابعة كلام المحقق الحائري فهو يقول في الختام: مع أنّا قد أجبنا عن هذه الرواية الدالة على التقييد لكن لو سلّمنا ظهور هذه الروايات في التقييد وجب رفع اليد عن ظهورها بسبب ذيل موثقة ابن أبي يعفور لأنّ الموثّقة في مقام جعل‌


[1]. مصباح الأصول 3: 278.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست