responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 187

الحكومة لمّا كانت أمراً تعبّدياً فلابدّ من الالتزام بدائرة التعبّد الدالة على المحل الشرعي فقط وإن كنّا قد ناقشنا مبنى المحقق النائيني هذا في المباحث السابقة.

الدليل الثالث: ما أشار الإمام الخميني (رحمه الله) وهو أنّ المشرّع إذا عين محلًا لأفعال قد أوجبها هو ثمّ أعطانا قاعدة كلّيّة بأنّه كلّما تجاوز عن محل تلك الأفعال ثمّ شككتم فيها لم يجب الاعتناء بها فإنّ العرف والعقلاء إنّما يفهمون من هذا المحلّ ذلك الذي ذكره المشرّع نفسه لا المحل العادي بحسب عادة الشخص أو النوع.

وعلى هذا فإنّ القول بجريان قاعدة التجاوز في التجاوز عن المحلّ العادي لإطلاق الأدلة مشكل وغير قابل للقبول‌ [1].

ما المراد بالغير في قاعدة التجاوز؟

مما وقع فيه الخلاف في بحث قاعدة التجاوز هو أنّه ما المراد من الغير الذي لابدّ من الدخول فيه في قاعدة التجاوز؟ وهل التعبير بقوله (ع): (دخلت في غيره) قيدٌ توضيحي بمعنى أن التجاوز عن الشي‌ء إنّما يتحقّق بالدخول في الغير ولولا الدخول في الغير لما حصل التجاوز.

أو أنّ التجاوز عن المحل عنوان مستقل سواء حصل الدخول في الغير أم لم يحصل؟


[1]. الاستصحاب ص 326: (لأن الشارع المقنّن إذا قرّر للأشياء محلًا فجعل محلّ القراءة بعد التكبير ومحلّ الركوع بعد القراءة وهكذا ثم جعل قانوناً آخر بأنّ كل ما مضى لا يفهم العرف والعقلاء منه إلا ما هو المحلّ المقرّر الجعلي لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع فإن العادة إنّما تحصل بالعمل وهي لا توجب أن يصير المحلّ العادي محلًا للشي‌ء بل المحلّ بقول مطلق هو ما يكون محلًا مقرّراً قانونياً لا ماصاً عادة حتى يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال وبالجملة إسراء الحكم إلى المحل العادي بدعوى إطلاق الأدلة في غاية الإشكال بل لا يمكن التزامه).

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست