responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 171

يمكن إجراء قاعدة الفراغ لمن كان منشغلًا بالتعقيبات وشك في التسليم.

آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى، إشراف: الاستاذ الشيخ محمد جعفر الطبسي، بحوث فى القواعد الفقهيّة قاعدة الفراغ و التجاوز، 1جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - سوريه، چاپ: الاولى، 1433ه.ق.

رأي المحقق النائيني: هذا وقد ذهب الميرزا النائيني إلى جريان قاعدة التجاوز في هذه المسألة (مسألة انشغال المكلّف بتعقيبات الصلاة مع الشكّ في التسليم) مستدلًا على ما جاء في كتاب أجود التقريرات‌ [1] بأنّ الإمام (ع) في روايات التجاوز قد ألحق الأذان والإقامة بأجزاء الصلاة مما يجعل الفقيه يقطع بعدم خصوصية للأذان والإقامة بل كلّما ألحق بالصلاة من المقدمات والتوابع كالتعقيبات المترتبة على الصلاة شرعاً يصدق عليها الدخول في الغير وهو قد صرّح في فوائد الأصول بأنّه (لا فرق بين الدخول في الإقامة والدخول في التعقيب كلّيهما عن حقيقة الصلاة) [2].

والظاهر عدم تمامية هذه النظرية إذ كما بيّنا مراراً بأن روايات قاعدة التجاوز لها عنوان تعبّدي ولا يمكن لنا تحصيل ذلك القطع الذي ادّعاه الميرزا وكيف يمكن إلحاق توابع الصلاة بمقدماتها مع أنّ المقدمات لها عنوان الدخول في الصلاة بينما تقع التعقيبات بعد الفراغ من الصلاة؟

وعليه فاالظاهر هنا عدم جريان قاعدة التجاوز نعم يمكن إجراء قاعدة الفراغ بمقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في الشكّ في الذراعين.

لأنّ قوله (ع): (

صرت في حال أخرى من الصلاة أو غيرها

) يشمل هذا المورد من دون شك وترديد.

وقد أورد المحقق الخوئي‌ [3] أيضاً إشكالين على رأي أستاذه هنا:

الإشكال الأوّل‌: إشكال نقضي بأنّ المكلّف لو شك أثناء الانشغال بالتعقيبات‌


[1]. ج 4، ص 223.

[2]. ج 4، ص 628.

[3]. مصباح الأصول 3: 294.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست