responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 166

في قاعدة التجاوز ليس خصوص المحل المقرر شرعاً بل المراد به مطلق التجاوز عن محل جزءٍ من الأجزاء. وسنبحث في الأبحاث القادمة مفصّلًا عما هو المراد بالمحلّ في قاعدة التجاوز إن شاء الله.

نظرية المحقق الأصفهاني:

الدليل الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني كدليل على عدم جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء حيث قال بأن كلمة الشي‌ء الواردة في رواية قاعدة التجاوز في قوله (ع): (إذا شككت في شي‌ءٍ ودخلت في غيره) منصرفة إلى الجزء نفسه الشامل للأجزاء الأوّلية المبوّبة كالشك في التكبير والقراءة والركوع والسجود ولا يشمل جزء الجزء الذي هو من الأجزاء الثانوية فالشي‌ء كناية عن أجزاء الصلاة ويشمل أجزاء الصلاة الأصلية المبوّبة دون أجزاء الصلاة [1].

والظاهر أنّ هذا الدليل حسن لا بأس به وإن وقع مخدوشاً فيه من قبل بعض الأعاظم لأنّ الانصراف ليس ممّا يمكن للمرء إنكاره أو قبوله بسهولة بحيث يدّعي أحدٌ الانصراف وينكره الآخر فإنّ الانصراف أمر وجداني، والذي يبدو هنا أنّ الحق مع المحقق الأصفهاني في عدم شمول لفظ الشي‌ء لجزء الجزء.


[1]. نهاية الدراية في شرح الكفاية 3: 300 (الطبعة الحجرية)، الميرزا حسن سيادتي السبزواري: وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول تقريراً لأبحاث المحقّق الأصفهاني ص 803 وهذا نص كلمات المحقّق الأصفهاني في وسيلة الوصول: (ثم إنّ الشك في الشي‌ء بعد الدخول في غيره الذي لا يعتنى به بمقتضى قاعدة التجاوز مخصوص بالشك في الأجزاء المبوّية الأولية كالشك في التكبير والقراءة والركوع والسجود ونحوها كما في مورد الرواية أو تعمّ غير الأجزاء الأولية من الأجزاء الثانوية وهكذا كما أفتى به بعض من عدم الاعتناء بالشك في أول السورة وهو في آخرها بل بالشك في أوّل الآية وهو في آخرها بل بالشك في أول الكلمة وهو في آخرها والظاهر هو الأول لأن الشي‌ء وإن كان من الألفاظ العامة إلا أن عمومه باعتبار ما يكنّى به عنه وهو في الرواية كناية عن أجزاء الصلاة كما هي مورد قاعدة التجاوز بمقتضى الرواية فمعنى قوله (ع): (إذا خرجت من شي‌ء ودخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء) إذا خرجت من أجزاء الصلاة وأجزاء الصلاة هي الأجزاء الأوليّة المبوّبة).

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست