responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 121

للشك في الصحة والشك في الوجود، كما تشمل الشك في أثناء العمل والشك بعد العمل، وهذا المعنى العام يستوعب مدلول قاعدة الفراغ ومن هنا فلا حاجة إلى جعل قاعدة مستقلّة بعنوان قاعدة الفراغ.

مناقشة نظرية الإمام الخميني (رحمه الله):

والظاهر أنّ استفادة هذا المطلب من موثقة إسماعيل بن جابر غير تام لأنّ صدر الرواية إنّما بيّن موردين من الشك (الشك في الركوع بعد إكمال السجود والشك في السجود بعد القيام) وكلاهما يعودان إلى الشك في أثناء العمل وهاذان الموردان قرينة على أنّ المراد من ذيل الرواية حيث يقول الإمام (ع):

(كلّ شي‌ءٍ شك فيه مما قد جاوزه)

فيراد به أيضاً الشك في أثناء العمل وإن كان إطلاق‌ (كلّ شي‌ءٍ شك فيه) من غير ملاحظة تتمة الرواية شاملًا للشك بعد العمل والشك في الصحة الذي هو مجرى قاعدة الفراغ.

إنّ عبارة

(مما قد جاوزه ودخل في غيره)

ظاهرة في الشك حين العمل ومن أنكر هذا الظهور فإنّ أقصى ما يمكن أن يدّعيه هو أنّ الرواية مجملة من هذه الجهة.

وقد ذكرنا فيما سبق أنّ المتكلّم إذا ذكر مثالًا واحداً قبل بيان الكبرى الكلّيّة فإنّ ذكر الكبرى يكون قرينةً على تعدّي الحكم عن ذلك المثال الواحد أمّا لو ذكر أمثلة متعددة ولها محور واحد كانت الأمثلة قرينة على الكبرى وانحصرت القاعدة الكلّيّة في تلك الأمثلة، وفي هذه الرواية ذكر الإمام (ع) قبل بيان القاعدة الكلّيّة مثالين لهما محور واحد وهو الشك حين العمل فلابدّ من أن تختص الكبرى المذكورة في الرواية بالشك حين العمل.

الرواية الثانية التي تمسّك بها الإمام الخميني هي موثقة محمد بن مسلم‌

(كلّما

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست