responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 108

3- ولو أغمضنا النظر عن الإشكالين السابقين فإنّ أصل كلام المحقق النائيني القائل بحكومة صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر على روايات قاعدة الفراغ غير تام إذ يُعتبر في باب الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظراً عرفاً إلى الدليل المحكوم وينزّل شيئاً منزلة موضوع الدليل المحكوم مع أنّ العرف لو لاحظ روايات قاعدة الفراغ التي تقول‌

: (كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه)

إلى جانب صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر التي تقولان:

(إذا شككت في قراءة الصلاة أو تكبيرها فلا تعتن بالشك)

لم يجد أيّ ارتباط بينهما فليس في هاتين الروايتين ما يفهم منه العرف أنهما ناظرتان إلى الروايات الواردة في باب قاعدة الفراغ.

فلا ناظرية عرفاً ليُحكم بحكومة هاتين الروايتين على روايات قاعدة الفراغ، وهذا الإشكال إنّما يتمّ فيما لو اعتبرنا في تعريف الحكومة ناظرية الدليل الحاكم على الدليل المحكوم.

مقدمات بحث مقام الإثبات:

قبل الخوض في البحث مفصّلًا عمّا يستفاد من الروايات من القاعدتين أو القاعدة الواحدة لابدّ من تقديم أمور كمقدّماتٍ للبحث في مقام الإثبات:

المقدمة الأولى: ورد في الروايات تعبيران أحدهما (المضيّ) والآخر (الخروج عن الشي‌ء).

والسؤال هنا: هل للخروج عن الشي‌ء له إطلاق بحيث يشمل الخروج من الجزء كما يشمل الخروج من الكلّ أو أنّه يدلّ على الخروج من كلّ المركّب فقط؟

ذهب بعض الأعاظم كالمحقق البجنوردي (رحمه الله) [1] إلى أنّ التعبير المذكور له‌


[1]. السيد محمد حسن البجبوردي: القواعد الفقهية 1: 327.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست