responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 107

حاكمتان على قاعدة الفراغ بحيث توسّعان موضوع قاعدة الفراغ.

توضيح ذلك: أنّ روايات قاعدة الفراغ تدلّ على عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل المركّب أمّا صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر فتدلّان على عدم الاعتناء بالشك في أجزاء الصلاة في أثناء الصلاة فأنّها تلحقان الشك في أجزاء الصلاة بالشك في صحّة المركّب فتكون لهما الحكومة على تلك الروايات وتوسّعان موضوعها الذي هو خصوص الشك في كلّ المركب بعد إنّها العمل وتبيّنان بأنّ عدم الاعتناء بالشك من قبل المكلّف له موردان أحدهما في صحة العمل المركّب والآخر في أجزاء الصلاة فيُلحَق الشك في الجزء بالشك في الكلّ في حكم عدم الاعتناء.

حاصل كلام المحقق النائيني هو أنّه لدينا قاعدة واحدة تسمّى قاعدة الفراغ وهي تجري في الشك في الكلّ وتجري في الشك في الأجزاء أيضاً إلّا أنّ الشك في الأجزاء مختص بأجزاء الصلاة لأنّا نتبّع الدليل الحاكم وهو مختص بمورد أجزاء الصلاة فقط.

الإشكالات على نظرية المحقق النائيني:

الظاهر أنّ كلام المحقق النائيني مخدوش من عدة جهات:

1- بغضّ النظر عن صحيحة زرارة وموثّقة إسماعيل بن جابر يمكن دعوى التعميم لروايات قاعدة الفراغ أنفسها بحيث تجري في الشك في الكلّ والشك في الأجزاء، وعليه فتشمل قاعدة الفراغ بنفسها الشك في الأجزاء.

2- ما ذكره من اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة غير قطعي بل هو مدار نقاش ومحلّ نزاع فإنّ بعض الأعاظم كالشيخ الأنصاري يرى أنّ قاعدة التجاوز غير مختصّة بالصّلاة وإن كان من المسلّم عدم جريأنها في الوضوء.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست