responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 97

بحرمان الزوجة من إرث الأرض بحيث لا يحتمل فقهيّاً ولا عرفاً- وبحسب لسان الروايات ومناسبة التعليل الوارد فيها- اختصاص الحرمان بغير الرباع من الأراضي فتكون الصحيحة دالّة على عدم حرمان الزوجة من إرث سائر الأراضي غير الرباع بطريق أولى‌ [1].

وهذا الجواب متين جدّاً، ونضيف إليه أنّ هذا الإشكال يصحّ على القول المشهور، وأمّا بناءً على ما ذهب إليه المفيد فلا يرد كما هو و

اضح.

الدليل الثاني للتفصيل: انقلاب النسبة

وقد يستدلّ للتفصيل مع قطع النظر عن مقطوعة ابن اذينة، عن طريق انقلاب النسبة في المقام.

وتوضيح ذلك: أنّ النسبة بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية هي العموم من وجه، بمعنى أنّ الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من العقار مباينة مع الروايات الدالّة المصرّحة بإرثها من كلّ شي‌ء، ولكن من جهة وجود الإجماع على حرمان غير ذات الولد، تخصّص الثانية وبعد التخصيص تنقلب النسبة بين الاولى والثانية إلى العموم والخصوص المطلق، بمعنى أنّ الثانية أخصّ مطلقاً من الاولى فتخصّص الاولى بها والنتيجة هي الحرمان في غير ذات الولد وعدم‌


[1] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 46: 29.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست