responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 58

وقد فرّق المالكية بين المعدن والركاز وقالوا: كل ما أقرّه الله عز وجل في باطن الأرض هو معدن مثل الذهب والفضة والنحاس، وأما ما يدفنه الناس في قعر الأرض فهو ركاز.

وقد اعتبر المالكية تعلق الزكاة بالمعدن وتعلق الخمس بالركاز.

والحنابلة كذلك مثل المالكية فرقوا بين المعدن والركاز.

والشافعية كذلك خصّوا المعدن بالذهب والفضة وقالوا بالخمس في الركاز.

لذا يعلم أن أهل السنة تجاوزوا ما ذكروه في الآية الشريفة وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ بأنها محصورة بالغنيمة القتالية، وقالوا بالخمس إجمالًا في المعدن والركاز.

فإن كان مستندهم في ذلك رواية من رسول الله (ص)، فإن مستندنا كذلك في بحث الخمس روايات المعصومين الأطهار (ع) الذين قالوا: بأن حديثنا حديث جدنا رسول الله (ص)، وهم بلا ريب ينطبق عليهم عنوان المخبر العادل والناقل العادل الذي يقبل به الجميع، بالإضافة إلى اعتقادنا بإمامتهم كذلك.

بناء على هذا، فإن المراد من الغنيمة ليس محصوراً بالغنائم الحربية بل بمطلق الغنائم.

رأي المحقق الأردبيلي حول الغنيمة:

للمحقق الأردبيلي في كتابه‌ (زبدة البيان) على هذا الصعيد نقاط عديدة قابلة في رأينا للنقاش.

حيث يذكر في البداية ما يلي: (ثم إنه يفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كل الغنيمة وهي في اللغة بل العرف أيضاً الفائدة). [1]


[1] زبدة البيان في أحكام القرآن، ج 1، ص 281، مؤتمر المقدس الأردبيلي، قم، 1375 هجري شمسي ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست