responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 44

من المسلّم أنه إذا رجعت قرينية السياق إلى قرينية المورد، فإنّ جميع العلماء يقبلون أن المورد لا يمكن أن يكون مخصِّصاً، ولا اختلاف في هذا الأمر.

هل قرينية السياق أوسع من قرينية المورد؟

هل المقصود من السياق أمر أوسع من المورد؟ وهل قرينية السياق عند العرف وعامة الناس والعقلاء أعلى وأبعد من قرينية المورد؟ وهل يمكن القول: إن المورد ليس مخصصاً ولكن قرينة السياق مخصصة؟

في الأصول نقول، مثلًا، حول القرينة المتصلة والمنفصلة ما يلي:

إن القرينة المتصلة تمنع الظهور من الانعقاد منذ البداية، أما في القرينة المنفصلة، فإن الظهور ينعقد في البداية، ولكن حجيته تزول.

في موردنا، هل تعتبر قرينة السياق مثل القرينة المتصلة بحيث تمنع ظهور لفظ أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ عن الظهور في العموم؟

الجواب:

أولًا، إنّ ما ذكر أعلاه غير مقبول، وهو واضح البطلان، إذ إنّ قبوله يؤدي إلى لزوم القول بعدم الظهور في العموم لكافة الآيات الكريمة في حال قبول ما ذكر، فإنه يجب القول: لا توجد في القرآن أية قاعدة عامة أو حكم كلي، لأنه توجد في أغلب عمومات القرآن قرينة سياق قبلها أو بعدها.

ففي آية الصوم مثلًا يقول تعالى:

مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [1]


[1] البقرة: 185 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست