responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 239

إيراد على ما ذكره العلّامة:

على الرغم من متانة كلامه وحسنه، ولكن في رأينا فإن هذا المعنى خلاف ظاهر الآيات، إذ عندما يقول تعالى بعد قوله: (لله وللرسول ...) (.. للفقراء المهاجرين)، فالظاهر أن (للفقراء) يقع في مصافِّ المجموعات السابقة وفي مصافّ (لله)، بمعنى أنه يوجد سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى، ولكل من هذه الطوائف التي تلتها كذلك سهام، بحيث جعل أحد السهام لفقراء المهاجرين، وفي الحقيقة فإن هذه المجموعة معطوفة على سائر المجموعات، ولا حاجة إلى حرف العطف، وفي مثل هذه الحالات التي لا تحتاج إلى حرف العطف فإن معنى العطف مراد فيها، وله في كلام العرب أمثال وموارد.

وإن التصرف بسهم الله قد جعل بيد رسوله، إذ إنه يستطيع أن يعطي سهم الله جميعاً لفقراء غير المدينة ومكة، أو أن يصرفها في سائر الموارد الأخرى.

وإن ما ذكره المرحوم العلّامة على الرغم مما يكنّه من معنى لطيف، لكنه تحميل على الآيات حيث خوطب رسول الله (ص) بأن السهم الذي جعل لله، وإن تم جعله تحت تصرفك، ولكن الله هو الذي يوجهك بأنك تستطيع أن تعطيه لفقراء المهاجرين.

وقد ذكرت حكمة هذا الحكم في الآية السابقة حيث قال تعالى: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ‌ وهذه العبارة كذلك ليست أوسع من ذلك التعبير، بناء على هذا فإن الآية الثامنة ظاهرة في اللزوم والتعين، بمعنى أنه يلزم على رسول الله أن يعطي من هذا السهم مقداراً لفقراء المهاجرين، وهذا على خلاف ما ذكر من جعل سلطة التصرف وصرف سهم الله بشكل كامل بيد رسوله، فإن احتمل أحدُ أن الآية الثانية جاءت لرفع التهمة عن الرسول (ص) حتى لا يظن الناس بأنه يتصرف مثل الحكام الآخرين الذين يشنون الحروب ويقدمون الضحايا ولكنهم في النهاية

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست