responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 224

طبعاً، ذكر بعض المفسرين أنه بما أن القرية صغيرة فإن السيطرة على القرية وعلى أموال المشركين الذين كانوا فيها، كان سهلًا ولا يحتاج إلى خيل ولا ركاب.

في حين إن القرية في الاصطلاح القرآني واللغوي ليست بمعنى القرية الصغيرة بل يشمل المدينة والعمران الكبير، حيث عبّر عن مكة بأم القرى.

بناء على هذا فليس يصحّ القول بما أنه ذكرت لفظة القرية وباعتبارها صغيرة يمكن السيطرة عليها بدون قتال.

صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع).

فقد وردت في هذه الرواية عن الباقر (ع) أنه قال: (الفي‌ء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفي‌ء فهذا لله ولرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للإمام بعد الرسول (ص) وأما قوله (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال ألا ترى هو هذا و أما قوله (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) فهذا بمنزلة المغنم. [1]

حيث يذكر رحمه الله ما يلي:

إن الآية الأولى تطلق الفي‌ء والأنفال على كل ما تم الحصول عليه بدون سفك دماء وبنحو المصالحة والاستسلام وما سلموه بأنفسهم من أموال، أما الآية الثانية فتذكر بأن هذه الأموال التي حصلتم عليها هي بمنزلة الغنيمة.

وهو يستشهد بهذه الرواية على اختلاف موضوع الآية الثانية عن موضوع الآية الأولى، فالآية الثانية موضوعها الأموال التي تم الحصول عليها بالقتال والقهر


[1] تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج 4/ 118، باب الأنفال، حديث 10 و 375، دار الأضواء، بيروت، 1413 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست