ونقول:
إن الآية الثانية تذكر أصل الموضوع فحسب، أي كل ما تم الحصول عليه بخيل وركاب فيجب
أن يعطى مقدار منه لهم، ولكن توضيحه وخصوصياته ذكرت في آية الخمس الشريفة حيث يقول
تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ[1].
إن
رأيه (رحمه الله) يرتكز على أساس أن موضوع الآية الثانية الأموال التي تم الحصول
عليها بالقتال، أما الأموال التي تم الحصول عليها بقتال فقد تكفلت آية الغنيمة في
سورة الأنفال بذكر كيفيتها وخصوصيتها، بأنه يجب بإعطاء أربعة أخماسها للمجاهدين
وخمس الآخر لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وإن
شواهد السيد الخوئي على ذلك عبارة عن:
1.
قرينة المقابلة.
2.
الاشتراك في تعابير الآية 41 من سورة الأنفال (آية الغنيمة) وهذه الآية الشريفة،
لأن التعابير التي وردت في آية الغنيمة تتشابه مع التعابير الواردة بهذه الآية،
حيث دخلت (اللام) في الآية الشريفة على (الله) و (الرسول) و (ذي القربى) وكذلك
الأمر هنا، وهناك لم تدخل (اللام) على (اليتامى) و (المساكين) و (ابن السبيل) وذلك
الأمر هنا. [2]
3.
تغيير الضمير حيث جاءت في الآية الأولى لفظة (منهم) وفي الآية الثانية قوله تعالى
(من أهل القرى)، وفي الآية الأولى يرجع الضمير (منهم) إلى مرجع معين وهم قوم بني
النضير، أما في الآية الثانية فهو كلّي وعام (من أهل القرى).