responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 204

وإن قوله تعالى: ما كَسَبْتُمْ‌ في الآية ليست مختصة بمال التجارة، بأن يقال بأن الآية الشريفة دالة على وجوب الزكاة في مال التجارة، بل إن قوله تعالى: ما كَسَبْتُمْ‌ يشمل ما هو أعم من مال التجارة، أي كل ما تكسبونه وتحصلون عليه من الذهب والفضة والأنعام وسائر الفوائد الأخرى فإنها مشمولة بذلك العنوان.

وإذا استفدنا أن الآية الشريفة ظاهرة في الخمس، وأن قوله تعالى‌ ما كَسَبْتُمْ‌ يشمل جميع الفوائد، عندئذٍ فإنها تشمل الجوائز والهدايا كذلك.

وإذا لم يحصل لدينا يقين وشككنا أن عنوان‌ (ما كسبتم) تشمل الجوائز والهدايا أو لا، وبعبارة أخرى إذا شككنا في صدق عنوان الكسب عليها، عندها لا نستطيع أن نتمسك بهذه الآية في هذه الموارد، لأنها تصبح من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وفي مثل هذا الفرض يجب إجراء أصل البراءة عن وجوب الخمس.

احتمالات خمسة:

نستنتج من الآية الشريفة وجود خمسة احتمالات منها ثلاثة مختصة بالوجوب، واثنان تشمل الاستحباب هي:

1) الآية الكريمة متعلقة بخصوص الزكاة الواجبة.

2) الآية الشريفة متعلقة بخصوص الزكاة سواء الواجبة أو المستحبة.

3) الآية الشريفة متعلقة بخصوص الخمس.

4) الآية الشريفة متعلقة بالخمس والزكاة الواجبين.

5) الآية الشريفة متعلقة بالخمس والزكاة سواء الواجب منها والمستحب.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست