responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 202

كل التجارات، المعادن، والزراعات، وتذكر بصورة مجملة بأن إخراج الخمس لازم من (ما كسبتم ممّا أخرج من الأرض).

ومما يثير الانتباه أنه درجت العادة عند فقهاء الإمامية في باب الخمس أثناء استدلالهم على وجوبها تمسّكهم بآية الغنيمة فحسب للاستدلال، ولا يذكرون عن هذه الآية التي نبحث فيها شيئاً، عندها كيف يمكن لصاحب المسالك أن ينسب ذلك إلى مشهور الإمامية، وللتحقيق في هذا الموضوع يلزم دراسة وبحث كتب فقهية أكثر، ولعل مراده من الأصحاب مفسّرو الإمامي لا فقهاؤهم.

أما أهل السنة فيحملون هذه الآية على الزكاة سواء بنحو الوجوب أو بنحو الصدقة المستحبة أو بنحو أعم من الواجب والمستحب.

ولكن كما ذكرنا سابقاً فإن كلمة الإنفاق لا تختص بالزكاة لا من الناحية اللغوية ولا من الناحية القرآنية، بل لها معنى عام حيث تستعمل في الزكاة والخمس كذلك.

- رأي المحقق الأردبيلي‌

لقد ذكر الأردبيلي في كتابه (زبدة البيان) في هذا المورد احتمالين هما: (يحتمل أن يكون إشارة إلى وجوب إخراج ما يجب في الزكاة ويكون المكتسب عبارة عن المال الذي يجب فيه الزكاة من النقدين والمواشي) (أي البقر والإبل والغنم وبعبارة أخرى أن عنوان قوله تعالى: ما كَسَبْتُمْ‌ له مصداقان أحدهما النقدان والثاني المواشي لأنها جميعاً يتم تحصيلها بالكسب والعمل، وحول الاحتمال الثاني يقول) والخمس من جميع ما يكتسب) [1].


[1] زبدة البيان، ج 1/ 253، مؤمنين، قم، 1421 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست