responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 20

لذا نلاحظ أنه لم يوجد فقيه- من صدر الإسلام حتى الآن- يتمسك بالآية الكريمة اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ [1] لبيان حكم فقهي، لأنها ليست في مقام بيان حكم فقهي.

ومع هذا البيان يتضح، من ناحية، ضابطة لانتماء آية إلى مجموعة آيات الأحكام، وكذلك يتبين سبب الاختلاف في مقدار تلك الآيات.

لقد جمع البعض عدد آيات الأحكام وألّفوا لذلك كتباً، بل إن البعض سمّى كتابه بهذا العنوان (النهاية في تفسير الخمسمائة آية)، وقال: في القرآن خمسمائة آية فقهية.

في حين لم يحصره آخرون، باعتبار الملاك الذي ذكر سابقاً، بتلك الآيات، بل عدّ آيات أخرى إضافية ضمنها.

على سبيل المثال، فيما يتعلق بالآيتين اللتين ذكرناهما من القرآن الكريم: آية القضاء، والآية الواردة حول مسّ القرآن الكريم، فإن البعض استفاد منهما بعنوان فقهي، والآخر لم يستفد ذلك منهما.

النقطة الثانية: تاريخ التأليف في آيات الأحكام‌

تدور النقطة الثانية حول الاهتمام الخاص الذي أولاه الفقهاء منذ صدر الإسلام بالتأليف حول آيات الأحكام، وحسب ما ذكر ابن النديم في (الفهرست):

أول من كتب من الشيعة في آيات الأحكام هو النسّابة الكلبي الذي ألّف كتاباً بعنوان (أحكام القرآن).


[1] المائدة: 8 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست