responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 198

طبعاً، كما ذكر في الموارد الأخرى، فإنه لا تأثير لشأن النزول، ومن الممكن أن تكون لآية واحدة عدة أسباب للنزول، وبعبارة أخرى، قد تكون نزلت هذه الآية للإجابة على عدة مناسبات.

وتوجد في هذه الآية نقاط أخرى نشير إليها فيما يلي:

النقطة الأولى: هل يفهم الوجوب من هذه الآية؟

الجواب‌

توجد ثلاث نظريات:

1. يفهم منها الوجوب.

2. تدلّ على الصدقات المستحبة.

3. تدل على القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب.

ويذكر الفخر الرازي في تفسيره في ذيل هذه الآية الكريمة ما يلي: (أنفقوا أمر وظاهر الأمر للوجوب)، ومن ثم يذكر قولين آخرين.

من الواضح أن كلام الفخر الرازي صحيح، لذا فإنه، من هذه الجهة، لا شك في ظهور الأمر في الوجوب، فيجب حمل الآية على معناها الظاهري وهو الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تدل على خلاف ذلك.

النقطة الثانية: هل الآية الشريفة متعلقة بالزكاة؟

بناءً على قول من يقولون بأن هذا الإنفاق واجب، فهل الآية الشريفة تدل على الزكاة الواجبة؟ يذكر الفخر الرازي ما يلي: (ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة

في كل ما يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة (وزكاة الأموال وزكاة الذهب‌

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست