responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 166

ثانياً- من البعيد جداً أن يؤخذ بعين الاعتبار- في إحدى الغزوات- حقٌ لجميع المقاتلين ابتداءً، ومن ثم يسلب منهم ذلك الحق بمجرد النزاع والمخاصمة بينهم، وعلى أي حال فليس لدينا لهذا الفرض شاهد أبداً.

سؤالان:

هل تم تخميس غنائم بدرٍ أصلًا أو لا؟

نظراً إلى أن الآية الأولى والآية 41 من سورة الأنفال متعلقة بغنائم بدر، لا أنها نزلت في غزوتين، عند ذاك كيف يمكن القول بأن إحداهما ناسخة للأخرى؟

خدشة في نظرية أهل السنة فيما يتعلق بالسؤال الأول:

لقد نقل أهل السنة في هذا المجال رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لم تذكر في كتبنا الروائية وهي أنه (ع) قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله (ص) أعطاني شارفاً من الخمس (الشارف نوع من الناقة والإبل).

لذا فإن ما يذكره أهل السنة أو بعض من مفسريهم من أنه لم يتم التخميس في غنائم بدر يتناقض مع ما ينقلونه في هذه الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع).

بطلان نظرية النسخ:

بعد أن اتضح لدينا أنه تم التخميس في غنائم بدر، عندها لا يمكن القول بأن الآية 41 من سورة الأنفال ناسخة للآية الأولى منها، لأن إمكانية احتمال النسخ تتحقق عندما لا تذكر الآية الأولى أصلًا شيئاً للتخميس وإعطاء الغنائم للمجاهدين، وذكرت مسألة التخميس في الآية الأخرى منها.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست