responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 164

ولذلك فإنهم للجمع بين الآية الأولى من سورة الأنفال والآية 41 منه، مع إشارتهم إلى ذلك المعنى الذي جعلوه للأنفال بأنه ليس المراد منه مطلق الغنائم، قالوا:

(إن بين الآية الأولى والآية 41 اختلافاً موضوعياً، بمعنى أن الموضوع في الآية الأولى هي الأمور الزائدة على الغنائم، والموضوع في الآية الثانية نفس الغنائم، لذلك لا يوجد ناسخ ومنسوخ بينهما في هذه الحالة).

بل وأبعد من ذلك فقد ذكر بعض من فقهائهم ما يلي:

(نستفيد من آية الأنفال هذه أن الرسول (ص) يجوز له أن يخلف وعده، لذلك ليس واجباً على الإمام والحاكم على المجتمع أن يفي بوعده إذا وعد، لأن النبي (ص) كان قد وعد بأنه إذا أتى فلان بأسير فله ذلك المقدار من الغنيمة، وإذا أتى بأسيرين فله مقدار آخر، ولكنه قسم الغنائم بينهم بالسوية بعد أن حدثت بين المجاهدين اختلافات ومشاجرات).

وإن العجب في ذلك أن أهل السنة بقبولهم لهذا المعنى والتوضيح للآية الشريفة، قاموا بترتيب لوازم لها منها: استفادة عدم منع خلف النبي (ص) وعده!

رأي القرطبي حول النسخ:

يقول القرطبي في تفسيره ما يلي: (قال أبو عبيد: هذا ناسخ للآية الأولى) [1] ويذكر وجوهاً للنسخ:

- الوجه الأول: إن رسول الله (ص) لم يخمس غنائم بدر، فإن كان الخمس لازماً ابتداء لوجب على رسول الله (ص) أن يخمس غنائم بدر، في حين إنه لم يقم بذلك، ثم نزلت الآية بأنه إذا غنموا شيئاً فيجب تخميس تلك الغنيمة ودفع خمسه.


[1] تفسير القرطبي، ج 8، ص 9 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست