responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 122

لماذا يجب دفع الخمس في زمن الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط؟

في آية الخمس جعل سهم منه لله عز وجل وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، حيث اتضح فيما سبق أن المراد منه الإمام المعصوم (ع)، فما هو الدليل على جعل هذا السهم في زمن غيبة الإمام تحت تصرف الفقيه والمجتهد الجامع للشرائط؟

إن إحدى المباحث الأساسية المطروحة في علم الأصول هو أن التعذر وعدم التمكّن، من الأمور التي توجب سقوط التكليف، فمثلًا في باب (خصال الكفارة) ذكر أن من يجب عليه كفارة الجمع، إن لم يستطع عتق رقبة يوجب سقوط التكليف عنه بسبب عدم الإمكان والتمكّن.

فهل يمكن القول: بما أنه يتعذر إيصال سهم الله إليه، فليس هناك طريق إلا جعل هذا السهم بتصرف رسول الله (ص)، وبعد رحيل رسول الله (ص) يجعل هذا السهم حسب ظاهر الآية الشريفة تحت تصرف ذي القربى والإمام (ع) ن ولكن في زمن غيبة الإمام الذي يتعذر فيه إيصال سهمه إليه، فإن التكليف يسقط بشكل كلي؟ كما أن التعذر في خصال الكفارة يوجب السقوط أيضاً فمن وجب عليه الجمع بين الخصال ولم يتمكن من عتق الرقبة يسقط عنه هذا.

الجواب:

نعم لو خُلِّينا وهذا المقدار الموجود في الآية الشريفة، فإن القاعدة تقتضي سقوط التكليف، لا سيما كما ذكر سابقاً بأنه لا يجوز إيصال سهم الإمام في حال تعذر إيصاله إليه إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل.

ذكرنا سابقاً عدم دخول اللام في هذه الآية على هذه الطوائف الثلاثة الأخيرة، وهذه قرينة على وجود اختصاص وملكية لله وللرسول ولذي القربى لهذا الخمس، أما

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست