responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 9  صفحه : 377
يناسب ذلك وفي رواية إبراهيم بن محمد (4) من باب (14) ان من نذر ان يصوم يوما فواقع فيه اهله فعليه قضائه قوله (ع) يفرق (اي من فاته صوم النذر) عن كل بوم مدا من طعام كفارة.
ويأتي في رواية عنبسة بن مصعب من باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز في كتاب الحج قوله عليه السلام من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده وفي رواية أبى بصير مثله.
(16) باب ان من نذر ان يصوم سنة فلم يستطع فلا بأس عليه ان يصوم شهرا وشيئا من الثاني ثم يصوم الباقي متى أمكنه 1117 (1) يب 443 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال يصوم شهرا وبعض الشهر الاخر (قال - خ) لا بأس (2) ان يقطع الصوم.
1118 فقيه 310 - روى عبد الله بن مسكان عن بدر (بكر - خ ل) بن - 1 - خليل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال لله على أن خرجت من حبسي هذا ان أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه ان يصوم سنة كيف يصنع قال يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ثم يصوم بعد ذلك فمتى افطر يوما تصدق بمد ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

[1] في الوافي يزيد بن خليل عن بكر.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 9  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست