responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 9  صفحه : 233
والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام من أبواب الحيض في كتاب الطهارة قوله الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ.
وفى أحاديث باب (1) وجوب الامساك عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ذلك.
وفي رواية المروزي (1) من باب (2) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الماء والغبار إلى حلقه قوله عليه السلام إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
وفي رواية عمرو بن سعيد (2) قوله الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال عليه السلام جايز لا بأس.
وفي رواية الصيقل (10) من باب (5) وجوب إمساك الصائم عن الارتماس قوله عليه السلام ولا يشم الريحان.
وفي مرسلة فقيه (3) من باب (15) ان الصائم يجوز له ان يقبل زوجه قوله الرجل يقبل امرأته وهو صائم قال صلى الله عليه وآله هل هي الا ريحانة يشمها.
(25) باب ان الصائم يجوز له ان يصب الدواء في اذنه وانفه ما لم يدخل في حلقه 666 (1) يب 425 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري كا 193 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يشتكى اذنه يصب فيها - 1 - الدواء قال لا بأس به.
667 (2) يب 425 - محمد بن يعقوب عن كا 193 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن قال لا بأس به.

[1] فيه - يب خ.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 9  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست