responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 9  صفحه : 199
رمضان من حل (حلال - خ) أو حرام (في يوم - العيون) عشر مرات قال عليه كفارات لكل مرة كفارة فان اكل أو شرب فكفارة يوم واحد.
538 (21) المختلف 57 - قال ابن عقيل ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب (الذهب - خ) عنهم عليهم السلام ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فان عاود في المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.
539 (22) المختلف 57 - روى عن الرضا عليه السلام ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطي.
وتقدم في رواية النعماني (2) من باب (19) جواز ارتكاب المفطر في الليل حتى يتبين الفجر من أبواب فضل الصوم وفرضه قوله عليه السلام ان الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل اهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار إلى أن قال فانزل الله عليه صلى الله عليه وآله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الخ.
وفي رواية ابن مهزيار (5) من باب (21) حكم من قام في شهر رمضان فنظر ولم يرى الفجر قوله فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطه يقضى ذلك اليوم انشاء الله.
وفي أحاديث باب (3) ان من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال من أبواب النية فعليه الكفارة ما يدل على حرمة اتيان النساء للصائم.
وفى جميع أحاديث باب (1) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب من أبواب ما يجب الامساك عنه ما يدل على وجوب إمساكه عن النكاح.
وفي رواية المروزي (1) من باب (2) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق قوله عليه السلام فعليه (اي على من ادخل في انفه أو فمه شئ بلغ إلى حلقه) صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (11) حرمة البقاء على الجنابة وباب (12) ان من أراد أن يقضى ما فاته عن شهر رمضان فاصابته الجنابة بالليل فلم يغتسل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 9  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست