الباب المتقدم.
ويأتي في رواية نهج البلاغة (4) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولا تأخذن عودا (عوراء - خ) ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار.
![]()
|
||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||
کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir |