responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 80
فيها زكاة.
216 (3) يب 360 - صا 24 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سئلته عن الإبل يكون للجمال أو (1) يكون في بعض الأمصار أتجري عليها - 2 - الزكاة كما تجري على السائمة - 3 - في البرية فقال نعم يب 360 صا 24 - عنه عن أحمد - 4 - بن - 5 - الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
217 (4) الدعائم 306 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية.
218 (5) وفيه 345 - وعنهم عليهم السلام انه لا شئ في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين ولا في العوامل من الإبل والبقر.
219 (6) الجعفريات 54 بإسناده عن علي عليه السلام قال إن الله عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة وعن البقر العوامل وعن الإبل النواضح وعن المملوكين وعن الياقوت والجواهر وعن متاع البيوت وعن الخضر.
220 (7) يب 360 صا 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق (بن عمار - صا) قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل (أ - صا خ) عليها زكاة فقال نعم عليها زكاة.
وتقدم في رواية زرارة (5) من باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله سئلت ابا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال فقال عليه السلام في تسعة أشياء (إلى أن قال) والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وفي رواية زرارة (1) من باب (5) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة قوله عليه السلام وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وفي رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية وفي رواية الحسن

[1] و - يب ط (2) عليه - صاخ (3) السايبة - خ ل (4) محمد - خ يب (5) عن - صاخ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست