responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 59
لا زكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول المقنعة 40 - روى إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وذكر نحوه إلى قوله اتجرت فيها قرب الإسناد 59 - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئل سعيد الأعرج السمان ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر وذكر نحوه وقال في آخره فزكه للسنة التي تخرج فيها.
171 (13) كا 149 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين (أ - خ) وأكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه الا ان يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وان حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.
172 (14) قرب الإسناد 167 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به الا أقل من رأس ماله عليه زكاة قال لا قلت فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكى سنة قال سنة واحدة.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها وفي كثير من إشاراتها ما يدل باطلاقه وعمومه على وجوب الزكاة في المال مطلقا وكذا في غير واحد من أحاديث باب (2) تحصين الأموال بالزكاة وفي أكثر أحاديث باب (1) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على عدم وجوبها في مال التجارة وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب (4) عدم وجوب الزكاة في الجوهر قوله عليه السلام وليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به وفي رواية سماعة (1) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في الرقيق قوله (ع) ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى ويأتي في رواية شعيب (1) من الباب التالي قوله عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكه و في رواية أبي بصير (1) من باب (10) حكم الزكاة في المال المأخوذ للمضاربة
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست