responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 54
مرجها - 1 - عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
المقنعة 40 - روى زرارة قال قلت وذكر مثله إلى قوله انما الصدقة على السائمة وفيه وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وان كانت سائمة شئ.
153 (7) يب 367 - صا 12 - محمد بن يعقوب عن كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.
154 (8) المقنعة 40 - روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين السائمة الإناث في كل عام دينارا وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض. الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها ما ينافي ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (1) وجوب الزكاة في تسعة أشياء والعفو عما سويها من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية زرارة (5) من باب نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع) وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها الخ وفي رواية البغوي (7) من باب (3) نصب الغنم قوله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله قد عفوت عن الخيل وفي رواية العلا (4) من باب (13) عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله قلت فالدواب والأرحاء (الارجاء خ ل) فان عندي منها علي فيه شئ قال لا.
6 باب عدم وجوب الزكاة في الرقيق الا ما يبتغى به التجارة ويحول على ثمنه الحول 155 (1) كا 150 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغى به (فيه - خ) التجارة فإنه من المال الذي يزكى.

[1] مرحبها - خ مرحها - يب خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست