responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 45
126 (18) ئل 9 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له:
قول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أهي قوله وآتوا الزكاة قال قال الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة، وزكوة الصوم.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها قوله عليه السلام فرض الله عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر و الزبيب وفي روايته الأخرى (33) قوله عليه السلام ما من ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم يمنع زكاة ماله الا أقيم يوم القيامة بقاع قفر (إلى أن قال) وما من ذي زكاة نخل ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله الا قلدت ارضه في سبعة أرضين يطوق بها إلى يوم القيامة.
وفي رواية حريز (34) ما يدل على لزوم أداء الزكاة من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والنخل والكرم والزرع وفي رواية أبي أيوب (40) وأبي ذر (41) ومجاشعي (42) وأمالي (43 و 44) ودعائم (45) وراوندي (47) ما يدل على بعض المقصود وفي رواية علي بن الحسين (1) من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في أكثر أحاديث هذه الأبواب وأحاديث أبواب زكاة الأنعام وأبواب زكاة النقدين وأبواب زكاة الغلات ما يدل على ذلك.
وفي رواية مسعدة بن صدقة من باب استحباب جمع المال من الحلال للانفاق من أبواب مقدمات التجارة قوله عليه السلام أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست