responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 401
ذرة شرا يره وقال فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة علم الله ان كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل اطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدق عنه (وفي الكافي المطبوع بعد ذكر قوله تصدق عنه قال هذا الكلام لم يوجد في بعض النسخ).
1149 (3) كا 163 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن غير واحد عن علي بن أسباط عن الحسن بن الجهم قال قال أبو الحسن عليه السلام لإسماعيل بن محمد وذكر له ان ابنه تصدق عنه قال إنه رجل قال فمره ان يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ثم قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فاتى في منامه فقيل له ان ابنك ليلة يدخل باهله يموت قال فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقع (فتوقع - خ) أبوه ذلك فأصبح ابنه سالما (سليما - خ) فاتاه أبوه فقال له يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير قال لا الا ان سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل فقال بهذا دفع الله عنك.
وتقدم في رواية ابن مهران (3) من باب (14) عدم جواز الصلاة خلف الصبي من أبواب الجماعة قوله عليه السلام يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين.
ويأتي في باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني من كتاب الوقوف والصدقات ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة من باب اشتراط البلوغ في صحة الطلاق من أبواب مقدمات الطلاق قوله عليه السلام إذا طلق (اي الغلام) للسنة ووضع الصدقة في موضعها (وحقها - خ) فلا بأس وهو جائز ولاحظ رواية ابن بكير وابن مسلم في هذا الباب وفي رواية الحلبي من باب اشتراط العقل في صحة الطلاق قوله وسئلته عن المرأة إذا كانت كذلك (اي الذاهبة العقل) أيجوز بيعها أو صدقتها قال لا وفي أحاديث باب حكم عتق الصبي ما يناسب ذلك ويمكن ان يستدل على ذلك بالعمومات والمطلقات المتقدمة والآتية.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست