responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 244
جعفر بن محمد عليهما السلام فرجعت فقال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني إذا وجبت زكوتي أخرجتها فادفع منها إلى من أثق به يقسمها قال نعم لا بأس بذلك أما انه أحد المعطين قال صالح فاخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها 707 (3) كا 166 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن فقيه 125 - أبي عبد الله - 1 - عليه السلام في الرجل يعطي (غيره - فقيه) الدراهم ليقسمها قال يجرى له (من الاجر - خ) مثل ما يجرى للمعطى ولا ينقص - 2 - المعطي من أجره شئ (فقيه - ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ - 3 - 708 (4) كا 166 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي نهشل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من اجره شيئا 709 (5) فقيه 119 - روى (عن - خ) إسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يحل للرجل ان يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها قال نعم وقال في الفطرة مثل ذلك وتقدم في الآيات والاخبار الدالة على فرض الزكاة وتعيين مصارفها ما بظاهره يدل على استحباب تقسيم الزكاة بنفسه وفي رواية ابن سنان (1) من باب فرض الزكاة من أبواب فرضها وفضلها قوله عليه السلام ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يظهر منه جواز دفع الزكاة إلى ثقة ليضعها مواضعها وفي أحاديث باب (18) ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقها من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر ما يدل على أن للمالك ان يؤدي زكاته بنفسه وفي رواية زرارة (2) من باب (36) ان الرجل إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت فلا ضمان عليه قوله رجل بعث اليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال عليه السلام ليس على الرسول ولا المؤدي الضمان وفي أحاديث باب (26) استحباب

[1] قال الصادق عليه السلام - فقيه (2) ولا ينتقص - فقيه خ ل (3) شيئا - خ ل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست