responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 210
الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فحبس الجواب على أشهر ثم أجابني بجواب (إلى أن قال) وسئلت عن الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (45) من باب دعائم الاسلام في كتاب الطهارة قوله (ص) (لابي ذر وسلمان ومقداد) تعرفون شرائع الاسلام وشروطه قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله قال هي والله أكثر من أن تحصى (إلى أن قال (ص) واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها.
وفي مرسلة كا (5) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول قوله (ع) انه يضمنه إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة وفي كثير من أحاديث باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم ما يدل على عدم اشتراط الايمان والولاية في المؤلفة قلوبهم ولا يبعد استفادة شرط الايمان من ظاهر بعضها فتأمل.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (19) ان الزكاة لا يعطى إلى من قال بالجسم والجبر وباب (22) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا وباب (38) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر ما يدل على ذلك وفي رواية بشر بن بشار (15) من باب (25) ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق قوله يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر وفي رواية أحمد بن حمزة (5) من باب (27) ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي قوله
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست