responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 196
573 (6) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء - 1 - قال وقال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون (الا - خ) بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء - 2 - فقلت يتزوج بها ويحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال قال نعم.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (3) من باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين قوله عليه السلام وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون (يقوون - خ) به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبيل الخير فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد وفي رواية الدعائم (8) من باب (2) ان الصدقة لا تحل لغني قوله عليه السلام وفي سبيل الله في الجهاد والحج وغير ذلك من سبيل الخير.
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (7) من باب (25) مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق قوله أعطى الرجل من الزكاة مئة درهم (إلى أن قال) خمسمأة قال عليه السلام نعم حتى تغنيه وفي رواية عمار بن موسى (8) قوله عليه السلام إذا أعطيت فاغنه.
وفي رواية سعيد بن غزوان (1) قوله عليه السلام تعطيه من الزكاة حتى تغنيه وفي رواية أبي بصير (11) قوله عليه السلام بلى يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج وفي رواية الدعائم (12) مثله (وزاد) ويوفى دينه وفي رواية زياد بن مروان (13) قوله عليه السلام اعطه الف درهم وفي رواية بشر بن بشار (14) قوله عليه السلام يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر في معصية الله عز وجل وفي رواية عبد الرحمن (15) قوله عليه السلام انما يعطون من السنة إلى السنة فللرجل ان يأخذ ما يكفيه

(1 - 2) شاء - خ ل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست